حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن سَعْد ... فذكر مثله بإسناده، غير أنه لم يقل:"ولاث به الناس".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة ... فذكر بإسناده نحوه غير أنه لم يقل:"ثلاث مرات".
فلأهل المقالة الأخرى على أهل هذه المقالة أنه قد يجوز أن يكون رسول الله - عليه السلام - إنما كره ذلك لأنه صلى الركعتين ثم وصلهما بصلاة الصبح من غير أن يكون تقدم أو تكلم، فإن كان لذلك قال له ما قال؛ فإن هذا حديث يجتمع فيه الفريقان جميعًا عليه، فأردنا أن ننظر هل روي في ذلك شيء من ذلك؟
فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا هارون بن إسماعيل، قال: ثنا علي بن المبارك، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن محمَّد بن عبد الرحمن:"أن رسول الله - عليه السلام - مرّ بعبد الله بن مالك بن بحينة وهو منتصبٌ يصلي بين يدي نداء الصبح فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل الظهر وبعدها واجعلوا بينهما فَصْلًا".
فبيّن هذا الحديث أن الذي كرهه رسول الله - عليه السلام - لابن بُحينة هو وَصْله إياها بالفريضة في مكان واحدٍ لم يفصل بينهما بشيء؛ ليس لأنه كره له أن يُصليهما في المسجد إذا كان فرغ منهما تقدَّم إلى الصفوف فصلى الفريضة مع الناس.
ش: أي: وكان من الذي احتج به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه: حديث مالك بن بُحينة، قال أبو عمر: هو مالك بن القشب الأزدي والد عبد الله بن مالك بن بُحَيْنة، وبُحَيْنة أمه، ولعبد الله بن مالك ولأبيه صحبه، وبُحَينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون.
وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن يونس بن محمد بن مسلم البغدادي المؤذن روى له الجماعة، عن حماد بن سلمة، عن سعد بن إبراهيم بن