أخرجه الطحاوي: عن فهد بن سليمان، عن أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد، عن الليث بن سعد، عن عبد الله بن عياش -بالياء المشددة آخر الحروف وبالشين المعجمة- ابن عباس -بالباء الموحدة والسين المهملة- القتباني -بكسر القاف وسكون التاء المثناة من فوق وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف نون- عن أبيه عياش بن عباس القِتْباني الحِمْيري روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح"، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(١): ثنا حَسن، نا ابن لهيعة، نا عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت".
وتقرير الجواب: هو ما أشار إليه بقوله: "فقد يجوز أن يكون أراد ... " إلى آخره، وهو ظاهر.
وقد أجاب بعضهم عن هذا بأنه معلول بعبد الله بن عياش؛ فإن أبا حاتم قال فيه: ليس بالمتين، صدوق يكتب حديثه، وهو قريب من ابن لهيعة.
وقال أبو داود والنسائي: ضعيف. وفيه نظر؛ لأن مسلمًا أخرج له حديثًا واحدًا وكفى به توثيقًا، وكذا روى له ابن ماجه.
ص: وكان مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم أيضًا: ما قد حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يونس بن محمَّد، قال: ثنا حماد، عن سعد بن إبراهيم، عن حفص بن عاصم، عن مالك بن بُحَينة أنه قال:"أقيمت صلاة الفجر، فأتى النبي - عليه السلام - على رجل يصلي ركعتي الفجر، فقام عليه ولاث به الناس، فقال: أتصليها أربعًا؟ ثلاث مرات".