للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البزار في "مسنده": حدثنا محمَّد بن عبد الملك القرشي، نا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفًا.

قلت: وكذا رواه أيوب، عن عمرو بن دينار موقوفًا.

فقال البزار: حدثنا أحمد بن مالك القَسْري، نا عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفًا.

ورواه عبد الوهاب الثقفي عن أيوب موقوفًا.

فقال البزار: حدثنا به محمَّد بن المثنى، نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، نا أيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفًا.

وكذا رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار موقوفًا.

وقال البزار: نا أحمد بن عَبْدة، نا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة".

فهذا كما رأيت قد رواه موقوفًا مثل هؤلاء الحفاظ، وهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأيوب السختياني وسفيان بن عيينة، كلهم قد رووه عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، ولم يرفعوه.

فإن قيل: قد رواه الجماعة غير البخاري: مرفوعًا، وقال الترمذي: الرفع أصح.

قلت: يكفيك أن البخاري لم يُخرّجه لأجل هذا الاختلاف؛ إذ لو كان الرفع فيه صحيحًا لأخرجه، والحفاظ المذكورون أوقفوه فالمرجع إليه أولى.

ولما كان ها هنا إيراد من أهل المقالة الأولى بما رواه أبو سلمة، عن أبي هريرة ذكره ها هنا ليجيب عنه، تقريره أن يقال: إنكم قد دفعتم الاحتجاج بما رواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن أبي هريرة بأنه موقوف عليه، فما تقولون فيما رواه أبو سلمة، عن أبي هريرة فإنه مرفوع بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>