للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "والرجلان في قول من يوجب غسلهما" وهم جمهور العلماء خلافًا لابن جرير الطبري وطائفة يسيرة، فإنهم خيروا بين الغسل والمسح، وخلافًا للروافض فإنهم أوجبوا المسح، وما جوّزوا الغسل على ما سيأتي مفصلًا- إنْ شاء الله تعالى.

قوله: "فقال قوم" وهم مالك، وابن عُلية، وأحمد في رواية.

قوله: "وقال آخرون" وهم: أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وغيرهم.

قوله: "فقال قوم يمسح ظاهرهما" وهم: مالك، والشافعي، والزهري وغيرهم.

قوله: "وقال أخرون" وهم: النخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وإسحاق، وغيرهم.

ص: وقد روي في ذلك عمّن بعد النبي - عليه السلام - أيضًا ما يُوافقُ ذلك، حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا يحيى بن حمزة، عن الزُبَيْدي، عن الزُهْريّ، عن سالم، عن أبيه: "أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ".

ش: أي قد روي فيما ذكرنا من التوفيق بين الأحاديث، وتعيّن بعض الرأس في الوجوب، "ما رُوي" عن بعض الصحابة "ما يوافق ذلك"، أي ما ذكرنا، ثم بين ذلك بقوله: "حدثنا ... " إلى آخره.

ورجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن أبي داود.

والزُّبَيْدي هو: محمَّد بن الوليد، صاحب الزهريّ، نسبة إلى زُبَيد بضم الزاي، وفتح الباء الموحدة، وهو: منبه بن مصعب، وهذا هو زبيد الاكبر، إليه ترجع قبائل زُبيد.

والزهري هو: محمَّد بن مسلم.

وسالم هو: ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>