للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي من طريقين صحيحين:

الأول: عنه، عن زهير بن عباد ابن عم وكيع بن الجراح الكوفي نزيل مصر وثقه جماعة، عن حفص بن ميسرة العقيلي أبي عمر الصنعاني وثقه أحمد، روى له أبو داود في "المراسيل" والباقون سوى الترمذي، عن موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي أبي محمَّد المدني روى له الجماعة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (١): من حديث أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله ولا يرى نافع إلا عن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوَبْيه؛ فإن الله أحق مَنْ تُزيِّن له، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود" (٢).

والثاني: عن إبراهيم أيضًا، عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه معاذ، عن شعْبة، عن توبة العنبري، عن نافع، عن ابن عمر.

وأخرجه البيهقي أيضًا في "سننه" (٣): من حديث معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن توبة العنبري، سمع نافعًا، عن ابن عمر - رضي الله عنه -، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا صلى أحدكم فليأتزر ولْيَرْتد".

قوله: "قالوا" أي هؤلاء القوم: "فهذا موسى بن عقبة وهو من جلة" -بكسر الجيم- جمع جليل أي من عظماء "أصحاب نافع وقدمائهم قد ذكر" الحديث المذكور "عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام -، ولم يشك، ووافقه على ذلك" أي وافق موسى بن عقبة على رفعه إلى النبي - عليه السلام - من غير شك توبه العَنْبري.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٢٣٥ رقم ٣٠٨٨).
(٢) وقد ذكرنا عن قريب أن الطبراني أخرجه في "الأوسط" من طريق حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، به.
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٢٣٥ رقم ٣٠٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>