للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد ذكر ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن مجاهد: "لا تصلّ في ثوب واحد إلا أن لا تجد غيره".

وعن (٢) ابن مسعود: "لا تصلين في ثوب وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض".

وقال القاضي عياض: الصلاة في الثوب الواحد جائزة بغير خلاف بين العلماء إلا شيء روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه -، كما أنه لا خلاف أن الصلاة في الثوبين وجمع الثياب أفضل، وهو معنى ما روي عن ابن عمر في ذلك وغيره لا على أنه لا يجزئ.

ص: وذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا زهير بن عبّاد، قال: ثنا حفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا صلّى أحدكم فليَلْبَس ثوبَيْه؛ فإن الله أحق من تُزيّن له، فإن لم يكن له ثوبان فليتّزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا شعبة، عن توبة العَنْبري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - أنه قال: "إذا صلى أحدكم فليأتزر ولْيَرتَد".

قالوا: فهذا موسى بن عقبة وهو من جِلة أصحاب نافع وقدمائهم قد ذكر ذلك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام -، فلم يشك، ووافقه على ذلك توبة العنبري.

ش: أي: وذكر هؤلاء القوم في قولهم أن الحديث المذكور عن النبي - عليه السلام - لا شك فيه ما حدثنا ابن أبي داود ... إلى آخره.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٧٩ رقم ٣٢٠٤).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٧٩ رقم ٣٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>