للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "أرأيت" معناه أخبرني.

قوله: "استيقنتُ" من اليقين.

قوله: "وما أُراه" بضم الهمزة أي: وما أظن ذلك إلا عن رسول الله - عليه السلام -.

قوله: "لا يشتمل أحدكم ... " إلى آخره، الاشتمال المنهي عنه هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه.

وقال ابن الأثير: الاشتمال افتعال من الشملة وهو كساء يُتغطَّى به ويتلفف فيه، والمنهي عنه هو التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه.

قلت: أما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر.

ص: فذهب إلى هذا قومٌ فكرهوا الصلاة في ثوب واحد إن كان قادرًا على ثوبين، وكرهوا الصلاة لمن لم يكن قادرًا إلا على ثوب واحدٍ مشتملًا به ملتحفًا. قالوا: ولكن ينبغي له أن يتزر به، واحتجوا بهذا الحديث وقالوا: هو عن النبي - عليه السلام - لا شك فيه.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: مجاهدًا وطاوس وإبراهيم النخعي وأحمد في رواية وعبد الله بن وهب من أصحاب مالك ومحمد بن جرير الطبري؛ فإنهم كرهوا الصلاة في ثوب واحد إذا كان قادرًا على ثوبين، وإن لم يكن قادرًا إلا على ثوب واحد كرهوا له أيضًا أن يصلي مشتملًا به ملتحفا، بل السنة أن يأتزر به، واحتجوا فيما ذهبوا إليه بالحديث المذكور عن نافع، وقالوا: هو عن النبي - عليه السلام - لا شك فيه بمعنى أنه لا يشك فيه أنه هل هو عن النبي - عليه السلام - أو عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ذكر فيما مضى بالشك.

وقد قال الدارقطني فيه: إنه حديث غريب صحيح، وذكره ابن القطان من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رفعه بلا شك.

<<  <  ج: ص:  >  >>