للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: "أن عمر بن الخطاب رأى رجلًا يصلي ملتحفًا فقال: لا تشبَّهوا باليهود، مَنْ لم يجد منكم إلا ثوبًا واحدًا فليتزر به" انتهى.

فهذا سالم رواه موقوفًا على عمر - رضي الله عنه -، ولا شك أن سالمًا أثبت من نافع وأحفظ لما روي عن عبد الله بن عمر، فظهر من ذلك أن أصل هذا الحديث عن عمر بن الخطاب لا عن النبي - عليه السلام -، على أن مالكًا قد روى هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر من قوله ولم يذكر في روايته عن رسول الله - عليه السلام - ولا عن عمر بن الخطاب، ولئن سلمنا أن هذا الحديث مرفوع إلى النبي - عليه السلام - فهو محمول على الأفضل لا على أن لا يجزئ، وقد قيل: إن ما ورد من النهي عن الصلاة في الثوب الواحد محمول على التنزيه لا على التحريم.

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): ثنا وكيع، عن فضيل بن غزوان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "رأيت سبعين من أهل الصُّفة يصلون في ثوب، فمنهم من يبلغ ركبتَيْه ومنهم من هو أسفل من ذلك، فإذا ركع قبض عليه يخاف أن تبدو عورته".

وأخرج عبد الرزاق (٣): عن ابن عُيَيْنة، عن عمرو، عن الحسن قال: "اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد، فقال أُبيّ: لا بأس به. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذا كان الناس لا يجدون ثيابًا، فأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين، فقام عمر - رضي الله عنه - على المنبر فقال: الصوابُ ما قال أبي لا ما قال ابن مسعود".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٧٨ رقم ٣١٩٦).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٧٨ رقم ٣١٩٢).
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٣٥٦ رقم ١٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>