وعن ابن وهب:"صلاة الرجل في ثوب واحدٍ رخصة، وفي ثوبين مأمور به".
قوله:"ملتحفًا" حال من الضمير الذي في "يصلي"، والالتحاف بالثوب التغطي به، يقال: التحفت بالثوب أي تغطيت به، وكل شيء تغطيت به فقد التحفت به.
قوله:"فعاب ذلك عليه" أي عاب عليه كونه يصلّي في ثوب واحد مع قدرته على ثوبين؛ لأنه ترك التجمل وهو واقف بين يدي الله -عز وجل-.
قوله:"احذَرْ ذاك" أي الفعل المذكور، وهو أن يصلي في ثوب واحدٍ مع قدرته على أكثر من ذلك، فهذا كله محمول على اكتساب الفضيلة، وأما الجواز فحاصل ولو كان بثوبٍ واحد.
ص: وخالف ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بالصلاة في ثوبٍ واحدٍ.
ش: أي خالف الحكم المذكور الذي ذهب إليه القوم المذكورون جماعة آخرون، وأراد بهم: الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي وسعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وعكرمة وأبا حنيفة والشافعي ومالكًا وأحمد وإسحاق وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين؛ فإنهم قالوا: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد، ويُروى ذلك عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وخالد بن الوليد وجابر بن عبد الله وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وعائشة وأسماء وأم هانئ - رضي الله عنهم -.
وقال ابن عبد البر: وروي عن جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وسلمة بن الأكوع وأبي أمامة وطاوس ومجاهد وإبراهيم وجماعة من التابعين أنهم أجازوا الصلاة في القميص الواحد إذا كان لا يَصْفُو، وهو قول عامة فقهاء الأمصار في جميع الأقطار، ومن العلماء من استحب الصلاة في ثوبين، وأجمع