للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر ابن شجاع: أن من نظر في زنقة فرجه لم تصح صلاته. وفي "نوادر هشام": وإذا كان قميصه محلول الجيب فانفتح حتى رأى عورة نفسه بطلت صلاته، قال: وإن لم ينظر فإن التزق الثوب بصدره حتى لا يراها لو نظر لا تفسد، فعلى هذه الرواية جعل سترها شرطا من نفسه، وعامة أصحابنا جعلوا السَّتْر شرطًا عن غيره لا عن نفسه؛ لأنها ليست عورةً في حق نفسه، وبالأول قال الشافعي وأحمد، وروى ابن شجاع نصًّا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لو كان محلول الجيب فنظر إلى عورة نفسه لا تفسد صلاته، ولو نظر المصلي إلى عورة غيره لا تفسد صلاته عند أبي حنيفة قال المرغيناني: وهو قولهما , ولو صلى في قميصٍ واحدٍ لا يري أحد عورته، لكن لو نظر إنسان من تحته رأى عورته فهذا ليس بشيء، والثوب الرقيق الذي لا يصفو ما تحته لا يجوز الصلاة فيه، وهو قول الشافعي وأحمد.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمَّد بن عمرو، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: "قام رجلٌ فقال: يا رسول الله، أَنُصلِّي في ثوبٍ واحدٍ؟ فقال: أو كُلكُمْ يجد ثوبين؟ ".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا وهبٌ (ح).

وحدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبد الله بن بكر، قالا: ثنا هشام بن حسان، عن محمَّد، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عُبادة، قال: ثنا ابن جريج ومالك ومحمد بن أبي حفصة، قالوا: ثنا ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة حدثه، عن رسول الله - عليه السلام -. قال أبو هريرة: فلعَمْري إني لأترك ثيابي في المِشْجَب وأُصلِّي في الثوب الواحد".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب ... فذكر بإسناده مثله ولم يذكر قول أبي هريرة عن النبي - عليه السلام -.

<<  <  ج: ص:  >  >>