للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي (١): عن قتيبة بن سعيد، عن مالك.

وابن ماجه (٢): عن أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار كلاهما، عن سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة نحوه.

السادس: عن حُسين بن نصر، عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ أحمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام -.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (٣).

قوله: "أولكلكم" الهمزة فيه للاستفهام، واعلم أن اللفظ وإن كان لفظ الاستفهام ولكن المعنى الإخبار عما كان يعلمه - عليه السلام - من حالهم في العدم وضيق الثياب، يقول: فإذا كنتم بهذه الصفة وليس لكل واحد منكم ثوبان، والصلاة واجبة عليكم، فاعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة.

وقال القاضي عياض: وقول النبي - عليه السلام -: "أو لكلكم ثوبان" أو "يجد ثوبين" صيغته صيغة الاستفهام ومعناه التقرير والإخبار عن معهود حالهم، وضمنه دليل على الرخصة، وتنبيه على أن الثوبين أفضل وأتمّ، وهو المفهوم منه عند أكثر العلماء.

قلت: ذهب الطحاوي والتاجي أيضًا إلى أن مفهومه التسوية بين الصلاة في الثوب الواحد مع وجود غيره أو عدمه في الإجزاء.

قوله: "في المِشْجب" بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الجيم، وهو واحد المشاجب، وهي عيدان تُنصب وتُعلّق عليها الثياب وقِرَب الماء.


(١) "المجتبى" (٢/ ٦٩ رقم ٧٦٣).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٣٣ رقم ١٠٤٧).
(٣) "مسند أحمد" (٢/ ٢٦٥ رقم ٧٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>