للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن الأثير: المِشْجب -بكسر الميم- عيدان تُضمّ رءوسها وينفرّج بين قوائمها وتوضع عليها الثياب، وقد تعلق عليها الأسقية لتبريد الماء، وهو من تشاجب الأمر إذا اختلط، انتهى.

قلت: هي بالفارسية تسمى: سِرَياني وهو الذي يقال له بين الترك: سيِبَهُ، فافهم.

ص: حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عديّ، قال: ثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي - عليه السلام - مثله.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن أبي كثير، عن عيسى بن خثيم، عن قيس بن طلق، عن أبيه: "أنه شهد النبي - عليه السلام - وسأله رجل عن الرجل يُصلّي في ثوب واحد، فلم يقُل له شيئًا، فلما أقيمت الصلاة طارق النبي - عليه السلام - بين ثوبَيْه فصلى فيهما".

ش: هذان طريقان في حديث طلق بن علي الحنفي السحيمي اليمامي الصحابي - رضي الله عنه - وهما حسنان جيّدان:

الأول: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري، عن ملازم بن عمرو الحنفي اليمامي وثقه أحمد وروى له الأربعة، عن عبد الله بن بدر الحنفي جد ملازم بن عمرو لأبيه وقيل لأمه، وثقه يحيى وأبو زرعة والعجلي وروى له الأربعة، عن قيس بن طلق الحنفي وثقه العجلي وغيره وروى له الأربعة، عن أبيه طلق بن علي.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا مُسدّد، نا ملازم بن عمرو الحنفي، ثنا عبد الله ابن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: "قدمنا على نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رجل فقال: يا نبي الله، ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال: فأطلق


(١) "سنن أبي داود" (١/ ١٧٠ رقم ٦٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>