للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع قال: قلت: "يا رسول الله، إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: نعم، وازرره ولو بشوكة".

وأخرجه النسائي (١) نحوه.

فهذا كما رأيت المخالفة بين رواية الطحاوي ورواية أبي داود من وجهين:

الأول: روى الطحاوي عن الدراوردي، عن موسى بن محمَّد بن إبراهيم، وروى أبو داود عن موسى بن إبراهيم.

والثاني: روى الطحاوي عن موسى بن محمَّد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة بن الأكوع، وروى أبو داود: عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بدون ذكر أبيه، وذكر في "التكميل" أن موسى بن إبراهيم روى عن أبيه وروى عن سلمة بن الأكوع أيضًا في الصلاة في الثوب الواحد.

قوله:"وزِرَّه" أمر من زرّ يزرّ من باب نصر ينصر، وتجوز فيه الحركات الثلاث كمدّ ويجوز فيه فك الإدغام كما في رواية أبي داود فيكون فيه أربعة أحوال، وإنما أمر بالزرّ ليأمَن من وقوع النظر على عورته من زنقة حالة الركوع، ومن هذا أخذ ابن شجاع من أصحابنا أن من نظر إلى عورته من زنقة؛ تفسد صلاته.

قوله: "ولو بشوكة" الباء فيه تتعلق بمحذوف تقديره: ولو أن تزرّه بشوكة.

ص: ففي هذه الآثار إباحة الصلاة في الثوب الواحد، فذلك يضادّ ما منع الصلاة في ثوب واحد ويدُلّ أن ذلك لا بأس به على حال الوجود وحال الإعواز؛ وذلك أن السائل سأل النبي - عليه السلام -: "أيصلي أحدنا في ثوب واحدٍ؟ " فأجابه النبي - عليه السلام - جوابًا مطلقًا فقال: "أوكلكم يجد ثوبين؟ " أي: لو كانت الصلاة مكروهةً في الثوب الواحد لكُرهَتْ لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا، ففي جوابه ذلك ما يَدُلّ على أن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد الثوبين كهو في الصلاة في الثوب الواحد لمن لا يجد غيره.


(١) "المجتبى" (٢/ ٧٠ رقم ٧٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>