ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي رواها عن أبي هريرة وطلق بن علي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعمر بن أبي سلمة وسلمة بن الأكوع - رضي الله عنهم -، أي ثبت في هذه الأحاديث إباحة الصلاة في الثوب الواحد، وهذه تخالف ما روي من المنع عن الصلاة في الثوب الواحد، ويدل أيضًا أن ذلك أي فعل الصلاة في الثوب الواحد لا بأس به مطلقًا، يعني على الوجود أي وجود الثوبين وأكثر.
وحال الإعواز -بكسر الهمزة- أي حال العدم يعني عدم الثوبين، ثم أشار إلى بيان ذلك بقوله:"وذلك أن السائل ... " إلى آخره، وهو ظاهر.
ص: ثم أردنا أن نَنْظر كيف ينبغي أن يَفْعَل بالثوب الواحد الذي يصلي فيه؟ أيَشْتملُ به أو يتزر؟ فنظرنا في ذلك فإذا ابن مرزوق قد حدثنا، قال: ثنا أبو عامر العقَديُّ، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن أم هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها - في حديث طويل قالت:"فأمر رسول الله - عليه السلام - فاطمةَ فسكبَتْ له غسلًا فاغتسل، ثم صلى في ثوبٍ واحدٍ مخالفًا بين طرفيه ركعات".
حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا محمَّد بن عبد الله الأنصاري، عن محمَّد بن عمرو، قال: ثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبي مُرّة ... فذكر بإسناده في الصلاة مثله، وقال:"ثمان ركعات".
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن موسى بن ميسرة وأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أن أبا مرة أخبرهما، أن أم هانئ ابنة أبي طالب أخبرته، عن النبي - عليه السلام - بمثله.
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة حدثه ... ثم ذكر مثله بإسناده.