للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: لما أثبت جواز الصلاة في الثوب الواحد؛ شرع يُبيِّن كيف يصلي فيه وأورد أحاديث عن الصحابة تدل على أنه ينبغي له أن يشتمل به، فأخرج أولًا حديث أم هانئ بنت أبي طالب واسمها فاختة، وقيل: هند.

وأخرجه من أربع طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي -وقد تكرر ذكره- عن محمَّد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب -واسمه يزيد- روى له الجماعة.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): ثنا زيد بن الحباب، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب، عن فاختة أم هانئ قالت: "لما كان يوم فتح مكة أجَرْتُ حَموين لي من المشركين إذ طلع رسول الله - عليه السلام - وعليه رهجة الغبار في ملحفة متوشحًا بها، فلما رآني قال: مرحبا بفاختة أم هانئ. قلت: يا رسول الله أجرت حموين لي من المشركين. فقال: قد أجرنا مَنْ أجرت وأمنا من أمَّنْت. ثم أمر فاطمة فسكبت له ماء فتغسّل به، فصلى ثمان ركعات في الثوب متلّبّبٌ به، وذلك يوم فتح مكة ضحى".

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٢): ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا آدم بن أبي إياس، نا أبو معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي مرة مولى عقيل، عن أم هانئ: "أن النبي - عليه السلام - دخل عليها يوم الفتح فاغتسل، فصلى الضحى ثمان ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه ... " الحديث.

وفي رواية له (٣): "أمر فاطمة فسكبت له غسلًا، ثم سُتِر فاغتسل، وقام


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٣٤١ رقم ٢٦٩٣٦).
(٢) "المعجم الكبير" (٢٤/ ٤١٧ رقم ١٠١٦).
(٣) "المعجم الكبير" (٢٤/ ٤١٦ رقم ١٠١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>