أني سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول:"من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه".
وأراد بالمخالفة بطرفيه على عاتقيه: هو التوشح، وهو الاشتمال على منكبيه، وإنما أمر بذلك ليستر أعالي البدن وموضع الزينة.
وقال ابن بطال: وفائدة المخالفة في الثوب أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع.
قلت: يجوز أن تكون الفائدة أن لا يسقط إذا ركع وإذا سجد، ثم هذا الأمر للندب عند الجمهور حتى لو صلى وليس على عاتقه شيء صحت صلاته، وسواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا، وبه قال مالك والشافعي.
وقال أحمد وبعض السلف: لا تصح صلاته إذا قدر على وضع شيء على عاتقه إلا بوضعه؛ لظاهر قوله - عليه السلام -: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء"، وعن أحمد أنه تصح صلاته ولكنه يأثم بتركه.
ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا هشام بن حسان وشعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة قال:"رأيت رسول الله - عليه السلام - يصلي في ثوب واحدٍ مخالف بين طرفيه".
ش: قد أخرج الطحاوي هذا فيما مضى من هذا الباب عن أبي بكرة، عن أبي داود، عن شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة:"أنه رأى رسول الله - عليه السلام - يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة".
وأخرجه أيضًا: عن يونس، عن ابن وهب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة:"أنه رأى رسول الله - عليه السلام - يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة واضعًا طرفيه على عاتقيه".
ولا يقال: إنه تكرار؛ للاختلاف في السند والمتن، ولكن لو ذكر الجميع في موضع واحد لكان أضبط وأصوب.