ص: فقد تواترت هذه الآثار عن النبي - عليه السلام - بالصلاة في الثوب الواحد متوشحًا به في حال وجود غيره، قد ذكرنا ذلك في بعض هذه الأحاديث أنه صلى -وثيابه على المشجب- في ثوبٍ واحدٍ متوشحًا به، فقد يجوز أن يكون ذلك على ما اتسع من الثياب خاصة لا على ما ضاق منها، ويجوز أن يكون على كل الثياب، ما ضاق منها وما اتسع.
فنظرنا في ذلك فإذا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قد حدثنا، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا فطر بن خليفة، عن شرحبيل بن سَعْدٍ، قال: ثنا جابر، أن رسول الله - عليه السلام - كان يقول:"إذا اتسع الثوب فتعطَّف به على عاتقك، وإذا ضاق فاتّزر به ثم صلِّ".
فثبت بهذا الحديث أن الاشتمال هو المقصود، وأنه هو الذي ينبغي أن يفعل في الثياب التي يُصلِّي فيها، فإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب اتّزر به.
ش: أي: فقدْ تكاثرت هذه الأحاديث وتتابعت بجواز الصلاة في الثوب الواحد حال كونه متوشحًا به في حال وجود غيره من الثياب.
وهذا كما قد رأيت قد أخرجها عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم: أبو هريرة، وطلق بن علي وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر وعمر بن أبي سلمة وسلمة ابن الأكوع وأم هانئ وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك - رضي الله عنهم -.
ولما أخرج الترمذي (١) حديث عمر بن أبي سلمة في الصلاة في ثوب واحد قال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وسلمة بن الأكوع وأنس وعمرو بن أبي أسد وأبي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وأم هانئ وعمار بن ياسر وطلق بن علي وعبادة بن الصامت.