للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثه، أنه سمع أم حبيبة زوج النبي - عليه السلام - تقول: "رأيت النبي - عليه السلام - يصلي في ثوب واحد".

وأما حديث أم الفضل: فأخرجه أحمد (١) أيضًا: من رواية أنس، عن أم الفضل بنت الحارث قالت: "صلى بنا رسول الله - عليه السلام - في بيته متوشحًا بثوبٍ".

وأما حديث الرجل الذي لم يُسَمّ: فأخرجه أحمد (٢) أيضًا: من رواية أبي مالك الأشجعي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: "أخبرني مَنْ رأى النبي - عليه السلام - يصلي في ثوب واحد وقد خالف بين طرفيه". وإسناده صحيح.

قوله: "فقد يجوز ذلك" أي ما فعله النبي - عليه السلام - من الصلاة في ثوب واحد وثيابه على المشجب، بيانه أن فعل النبي - عليه السلام - يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك على شرط أن يكون الثوب واسعًا لا ضيقًا.

والآخر: أن يكون ذلك مطلقًا سواء كان الثوب واسعًا أو ضيقًا.

فإذا احتمل الوجهين المذكورين نحتاج أن ننظر هل ورد شيء من الأحاديث يدل على معنى معين؟

فنظرنا في ذلك فوجدنا جابر بن عبد الله قد روى عن النبي - عليه السلام - أنه كان يقول: "إذا اتسع الثوب فتعطّف به على عاتقك" أي: فاشتمل به، والعاتق موضع الرداء من المنكب وإذا ضاق -أي الثوب- فاتّزر به ثم صلّ، فدلّ هذا أن المعنى المقصود هو الاشتمال، وأنه ينبغي أن يفعل به في الثوب الذي يصلي فيه وإذا لم يقدر عليه لضيق الثوب فإنه يتزر به.

وأخرجه بإسناد حسن جيد: عن عبد الرحمن بن عمرو أبي زرعة الدمشقي الحافظ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، عن فطر بن خليفة القرشي الكوفي الحناط -بالنون- روى له البخاري مقرونًا بغيره والأربعة، عن


(١) "مسند أحمد" (٦/ ٣٣٨ رقم ٢٦٩١٣).
(٢) "مسند أحمد" (٣/ ٤٦٢ رقم ١٥٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>