للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرحبيل بن سَعْد المدني، فهو وإن ضعفه يحيى والدراقطني فقد وثقه ابن حبان وروى له أبو داود وابن ماجه.

وأخرجه البزار في "مسنده": ثنا الحسن بن أحمد، نا محمَّد بن مسلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد، عن شرحبيل، عن جابر قال: "رأيت رسول الله - عليه السلام - في إزار مؤتزرًا به، فقلت: يا رسول الله. تصلى في إزار؟ فقال: نعم، إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، فإن عجز أو ضاق فاتَّزر به".

وأخرج البخاري (١): ثنا يحيى بن صالح، قال: ثنا فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، قال: "سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع رسول الله - عليه السلام - في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي، وعليّ ثوب واحدٌ فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السُّرَى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغتُ قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيّقا فاتّزر به".

وأخرج أبو داود (٢): من حديث عبادة بن الصامت، عن جابر حديثًا طويلًا، وفي آخره قال: "يا جابر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدُدْه على حَقْوكُ".

الحَقْو: موضع عقد الإزار، ويجمع على أُحْق وأَحْقاء.

ص: واحتجنا أن ننظر في حكم الثوب الواسع الذي يستطيع أن يتّزر به ويشتمل، هل يشتمل به أو يتّزر فكيف يفعل؟

فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".


(١) "صحيح البخاري" (١/ ١٤٢ رقم ٣٥٤).
(٢) "سنن أبي داود" (١/ ١٧١ رقم ٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>