للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١) بطرق متعددة.

ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن الحسن، عن عبد الله بن مُغفل قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل".

ش: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، ومبارك بن فضالة القرشي البصري فعن يحيى: ضعيف. ووثقه ابن حبان، وقال أبو زرعة: يدلس كثيرًا، فإذا قال: حدثنا فهو ثقة. استشهد به البخاري، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

والحسن هو البصري.

والحديث أخرجه ابن ماجه (٢): ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا نعيم، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزني ... إلى آخره نحوه.

ص: فذهب قوم إلى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة واحتجوا بهذه الآثار، حتى غلَّظ بعضهم في حكم ذلك فأفسد الصلاة.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبا ثور؛ فإنهم قالوا: الصلاة في أعطان الإبل مكروهة، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة، ويروى هذا عن عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة.

قوله: "حتى غلَّظ بعضهم" أي بعض هؤلاء القوم وأراد به أحمد؛ فإنه قال في رواية مشهورة عنه: إنه إذا صلى في أعطان الإبل فسدت صلاته وعليه أن يعيدها، وعنه: إنها صحيحة وليس عليه الإعادة.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فأجازوا الصلاة في ذلك الموطن.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: أبا حنيفة ومالكًا


(١) "مسند أحمد" (٥/ ٩٢ - ١٠٨ رقم ٢٠٨٩٩، ٢٠٩٠٧، ٢٠٩٩٢، ٢٠٩٩٣، ٢١٠١٨، ٢١٠٥٣، ٢١٠٨٢) وغير ذلك.
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٥٣ رقم ٧٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>