وقال غيره: هو ستر يُمَدّ للجارية في ناحية البيت والهودج. وقال ابن قرقول: الخدر سرير عليه ستر، وقيل: الخدر البيت.
قوله:"جلباب" الجلباب بالكسر جلد واسع كالملحفة تغطي به المرأة رأسها وصَدْرها وتَجَلْبَبَتْ المرأة وجَلْبَبها غيرها, ولم يدغم لأنه ملحق.
وفي "المحكم": الجلباب القميص، وقيل: ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة، وقيل: ما تغطى به الثياب من فوق كالملحفة، وقيل: هو الخمار.
وفي "الصحاح": الجلباب الملحفة، والمصدر الجلببة ولم تدغم لأنها ملحقة بِدَحْرَجَة.
وفي "الغريبين": الجلباب: الإزار، وقيل: هو الملاءة التي يشتمل بها.
وقال عياض: هو أقصر من الخمار وأعرض وهي المقنعة، وقيل: دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها.
ويستفاد منه أحكام: استدلت به طائفة على جواز خروج النساء للعيدين.
قال القاضي: واختلف السلف في خروجهن للعيدين، فرأى ذلك جماعة حقًّا عليهن، منهم: أبو بكر وعلي وابن عمر - رضي الله عنهم -، ومنهم من منعهن ذلك منهم: عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرةً ومنعه مرةً.
وقال الترمذي: وروي عن ابن المبارك: أكره اليوم خروجهن في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فلتخرج في أطمارها بغير زينة، فإن أبت ذلك فللزوج أن يمنعها. ويروى عن الثوري أنه كره اليوم خروجهن.
قلت: وهذا كان في ذلك الزمان لأمنهن عن المفسدة بخلاف اليوم، ولهذا صح عن عائشة - رضي الله عنها -: "لو رأى رسول الله عليه السلام - ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل"، فإذا كان الأمر قد تغير في زمن عائشة
حتى قالت هذا القول فماذا يكون اليوم الذي ظهر فيه الفساد في الصغير والكبير