للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبر والبحر، وعندي الفتوى على المنع، وأن خروجهن حرام ولا سيما في الديار المصرية.

وفيه: منع الحُيَّض من المصلى منع تنزيه لا تحريم، وعن أبي الفرج الدارمي الشافعي عن بعض الأصحاب: تحريم المكث على الحائض في المصلى كالمسجد.

وقال النووي: والصواب الأول.

واستدل به بعضهم على وجوب صلاة العيدين.

وقال القرطبي: لا يستدل به على الأمر بوجوب صلاة العيدين؛ لأن هذا إنما توجه لمن ليس بمكلف للصلاة باتفاق، وإنما المقصود التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير وإظهار جمال الإِسلام.

وفيه جواز استعارة الثياب للخروج إلى الطاعات، والله أعلم.

ص: وقد روى هذا الحديث شعبة، عن أبي بشر كما رواه سعيد ويحيى لا كما رواه عبد الله بن صالح.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وُهيب، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت أبا عمير بن أنس (ح).

وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن أبي بشر ... فذكر مثله بإسناده غير أنه قال: "وأمرهم إذا أصبحوا أن يخرجوا إلى مصلاهم".

فمعنى ذلك أيضًا معنى ما روى يحيى وسعيد عن هشيم، وهذا هو أصل الحديث.

ش: أشار به إلى الحديث الذي رواه أبو عمير عن عمومته الأنصار من الصحابة، وأراد بهذا تأييد ما ذكره من أصل هذا الحديث هو الذي رواه الحافظان يحيى بن حسان وسعيد بن منصور، عن هشيم لا كما رواه عبد الله بن صالح، عن هشيم؛ وذلك أن شعبة الحافظ أيضًا الذي يُسمّى أمير المؤمنين في الحديث قد روى هذا الحديث عن أبي بشر جعفر بن إياس مثل ما رواه يحيى وسعيد لا مثل مارواه عبد الله بن صالح.

<<  <  ج: ص:  >  >>