ولا يضره ترك استقبال ما بقي من جهاته بعدها كان النظر على ذلك أن من صلى فيه فقد استقبل إحدى جهاته، واستدبر غيرها، فما استدبر من ذلك فهو في حكم ما كان عن يمين ما استقبل من جهات البيت وعن يساره إذا كان خارجًا منه؛ فثبت بذلك أيضًا قول الذين أجازوا الصلاة في البيت؛ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
ش: أشار بقوله: "فهذا" إلى ما أجازه رسول الله - عليه السلام - عليه السلام - من الصلاة في الحجر، ولما كان الحجر من البيت كانت الصلاة فيه كالصلاة في البيت، فدل ذلك قطعًا على جواز الصلاة فيه.
قوله:"وأما حكمه" أي حكم هذا الباب من جهة النظر والقياس.
قوله:"فكان من الحجة عليهم في ذلك" أي فكان من الدليل على أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه، وهذا جواب عما قالوه من طريق النظر.
قوله:"فلما كان لم يُتعبّد" بتشديد الباء على صيغة المجهول، والتعبُّد إظهار العبادة لله والقيام بعُبوديته.