رجلًا فردًا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله - عليه السلام - حتى انصرف، قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصفِّ".
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، (١) والبزار في "مسنده".
وقال البزار: عبد الله بن بدر ليس بالمعروف، إنما حدث عنه ملازم بن عمرو ومحمد بن جابر، فأما ملازم فقد احْتُمِلَ حديثُه وإن لم يُحتج به، وأما محمَّد بن جابر فقد سكت الناس عن حديثه، وعلي بن شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه وابنه هذا غير معروف وإنما ترتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران، فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجةً ولا ارتفعت الجهالة.
ص: فذهب قوم إلى أن من صلى خلف صف منفردًا فصلاته باطلة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: حماد بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى ووكيعًا والحكم والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وابن المنذر؛ فإنهم قالوا: صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة، وإليه ذهب أهل الظاهر.
وقال ابن حزم في "المحلى": وأيما رجل صلّى خلف الصف بطلت صلاته ولا يضر ذلك المرأة شيئًا. انتهى.
وعن بعض أصحاب أحمد: إذا افتتح صلاته منفردًا خلف الإِمام فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة له، ومن تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر.
وفي "المغني": ومن صلى خلف الصف وحده أو قام بجنب الإِمام عن يساره أعاد الصلاة.