للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إنما سُمِّي تثويبًا من ثَابَ يَثُوب إذا رجع، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة، فإن المؤذن إذا قال: حيّ على الصلاة. فقد دعاهم إليها، فإذا قال بعده: الصلاة خير من النوم. فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها.

العاشر: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد (١): ثنا عبد الله بن عمير، أنا مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - عليه السلام - قال: "إذا ثُوّب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمّوا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يَعْمد إلى الصلاة".

وأخرجه مسلم (٢): ثنا يحيى بن [أيوب] (٣)، وقتيبة بن سعيد وابن حُجْر، عن إسماعيل بن جعفر -قال ابن أيوب: نا إسماعيل- قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة ... إلى آخره نحوه.

قوله: "ما كان يعمد" أي يقصد إلى الصلاة.

ويستفاد منه أحكام:

استحباب السكينة والتأني عند التوجه إلى الصلاة، وترك الجري والعدْو.

جواز قول الرجل: فاتتنا الصلاة، وأنه لا كراهة فيه عند جمهور العلماء، وكرهه ابن سيرين وقال: يقال: إنما لم ندركها، والحديث حجة عليه.

وأن الإتمام والقضاء المذكور في قوله: "أتموا واقضوا" هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ وترتب على ذلك خلاف فيما يدركه الداخل مع الإِمام هل هو أول صلاته أو آخرها على أربعة أقوال:


(١) "مسند أحمد" (٢/ ٥٢٩ رقم ١٠٨٥٩).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٢).
(٣) في "الأصل، ك" "يحيى"، وهو وهم أو سبق قلم، والمثبت من "صحيح مسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>