للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه أول صلاته، وأنه يكون بانيًا عليه في الأفعال والأقوال، وهو قول الشافعي وإسحاق والأوزاعي وهو مرويّ عن علي وابن المسيب والحسن وعطاء ومكحول ورواية عن مالك وأحمد، واستدلوا بقوله: "وما فاتكم فأتموا"؛ لأن لفظ الإتمام واقع على باقٍ من شيء قد تقدم سائره.

وروى البيهقي (١): من حديث عبد الوهاب بن عطاء، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي - رضي الله عنه -: "ما أدركت فهو أول صلاتك".

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - بسند جيد مثله (١).

الثاني: أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبني عليها، وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها، وهو قول مالك.

قال ابن بطال عنه: ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته من القراءة بأم القرآن وسورة.

وقال سحنون: هذا الذي لم نعرف خلافه، دليله: ما رواه البيهقي (٢) من حديث قتادة، أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: "ما أدركت مع الإِمام فهو أول صلاتك، واقض ما سبقك به من القرآن".

الثالث: أن ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع الإِمام، وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها؛ لأنه آخر صلاته. وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر.

الرابع: أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضيا في الأفعال والأقوال، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية , وسفيان ومجاهد وابن سيرين.

وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه آخر صلاته.


(١) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٢٩٨ رقم ٣٤٤٧).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٢٩٨ رقم ٣٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>