للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل ما بيّنا في هذا الباب من هذا من إجازة صلاة مَنْ صَلّى خلف الصفّ هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.

ش: تقرير السؤال أن يقال من جهة الخصم: إنكم قد رويتم أثرَيْ عبد الله وزيد بن ثابت المذكورين آنفًا، ثم قد خالفتم حكمهما، فإنهما يدلان على جواز الركوع دون الصف من غير كراهة وأنتم قلتم: لا ينبغي لأحد أن يركع دون الصف.

وتقرير الجواب أن يقال: إنما نحن روينا أثرَيْ عبد الله وزيد لأجل الإعلام بأن الصحابة - رضي الله عنهم - كلهم لا يبطلون صلاة من دخل في الصلاة قبل وصوله إلى الصف فالمصلي خلف الصف وحده كذلك، فلا تبطل (١) صلاته، وهذه هي صورة النزاع.

ولكن ذهبنا فيما قلنا من كراهة الركوع دون الصفّ إلى ما روي عن أبي هريرة الذي مرّ ذكره في هذا الباب، وهو قوله - عليه السلام -: "إذا أتي أحدكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه"، وهو مذهب الحسن البصري أيضًا.

أخرجه عنه بإسناد صحيح، عن إبراهيم بن أبي داود البرلّسي، عن عبيد الله ابن عمر بن مَيْسرة القواريري البصري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أشعث بن عبد الملك الحُمْراني، عن الحسن البصري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢): عن معمر، عن أبي العلاء قال: "سئل الحسن عن الرجل يركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال: لا يركع".

وإليه ذهب إبراهيم النخعي أيضًا.


(١) حدث خلط في ترتيب المخطوط فكان [ق ١٦٨ - أ] مع [ق ١٦٩ - ب] والعكس.
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٣٠ رقم ٢٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>