قال أحمد: وفعله أربعة من الصحابة بعده: أُسَيدُ بن حُضَير، وقيس بن فهد، وجابر، وأبو هريرة - رضي الله عنهم -.
وفي "المغني": إذا صلى إمام الحيّ جالسًا صلى من وراءه جلوسًا، فإن صلوا وراءه قياما ففيه وجهان:
أحدهما: لا تصح صلاتهم، أومأ إليه أحمد؛ فإنه قال: إن صلى الإِمام جالسًا والذين خلفه قيامًا لم يقتدوا بالإمام، إنما اتباعهم له إذا صلى جالسًا أن يصلوا جلوسًا.
والثاني: تصح، والله أعلم.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: يصلون خلفه قيامًا ولا يسقط عنهم فرض القيام لسقوطه عن إمامهم.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري، وأبا حنيفة، والشافعي، وأبا ثور، وجمهور السلف؛ فإنهم قالوا: لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائمًا.
وقال المرغيناني: الفرض والنفل سواء.
وقال أبو عمر (١): قال جمهور أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات جالسًا وهو صحيح قادر على القيام لا إمامًا ولا منفردًا ولا خلف إمام، ثم اختلفوا، فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف المريض؛ لأن كلًا يؤدي فرضه على قدر طاقته تأسيًّا برسول الله - عليه السلام - إذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدًا وأبو بكر إلى جنبه قائمًا يُصلي بصلاته والناس قيام خلفه، ولم يشُر إلى أبي بكر - رضي الله عنه - ولا إليهم بالجلوس، وأكمل صلاته جالسًا