للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهم خلفه قيام، وممن ذهب إلى هذا المذهب واحتج بهذه الحجة: الشافعي وداود بن علي وهي رواية الوليد بن مسلم، عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي بالناس جالسًا وهم قيام، قال: وأحبُّ إليّ أن يقوم إلى جَنْبه مَنْ يعلم الناسَ بصلاته.

وهذه الرواية غريبة عن مالك، ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك، ذكره أبو المصعب في "مختصره" عن مالك، قال: لا يؤم الناس أحدٌ قاعدًا، فإن أمهم قاعدًا فسدت صلاتهم وصلاته، فإن كان الإِمام عليلًا تمت صلاته وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن صلى قاعدًا من غير علة أعاد الصلاة.

قال أبو عمر: فعلى رواية أبي مصعب يجب عليهم الإعادة في الوقت وبعده.

وقد روي عن مالك في هذا أنهم يعيدون في الوقت خاصة.

وقال الحسن: إذا صلى الإِمام المريض جالسا بقومٍ أصحاء ومرض جلوسًا فصلاته وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام جائزة، وصلاة من صلى خلفه ممن كان حكمه القيام باطلة.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: صلاته وصلاتهم جائزة، وقالوا: لو صلى وهو يومئ بقوم يركعون ويسجدون لم يجزهم في قولهم جميعًا، وأجزأت الإِمام صلاته.

وقال ابن القاسم: لا يأتم القائم بالجالس لا في فريضة ولا في نافلة، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم.

واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسًا، فأجازها بعضهم وكرهها أكثرهم.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بشر الرَّقي، قال: ثنا الفريابي (ح).

وحدثنا ربيعٌ المؤذن، قال: ثنا أسدٌ، قا لا: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أرقم بن شرحبيل قال: "سافرتُ مع ابن عباس - رضي الله عنهما - من المدينة إلى الشام

<<  <  ج: ص:  >  >>