العلم والجهل ها هنا في حكم الفساد كما تساويا فيما إذا صلى وهو جنب في حكم الفساد، فافهم.
ص: وقد قال بذلك طاوس ومجاهد.
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن جابر الجُعْفي، عن طاوس ومجاهد "في إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء، قالا: يُعيدُون جميعًا".
ش: أي وقد قال بما ذكرنا من فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإِمام مطلقًا: طاوس بن كيْسان اليماني ومجاهد بن جبر المكي.
أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم، عن هشيم بن بشير، عن جابر الجعفي، عنهما.
فإن قيل: جابر قد تُكلّم فيه.
قلت: وثقه جماعة، ولئن سلمنا ضعفه مطلقًا فإنه قد أخرجه استشهادًا للذي يقتضيه النظر الصحيح والقياس.
ص: وقد رُوي عن جماعة من المتقدمين ما يُوافِقُ ما ذهَبْنا إليه في اختلاف صلاة الإمام والمأمومين، فمن ذلك: ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم:"في الرجل يُصلّي بقَوْمٍ هي له الظهر ولهم العصر، قال: يُعيدُون ولا يُعيد".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: سمعتُ يونسَ بن عبيد يَقولُ: "جاء عبادٌ الناجي إلى المسجد في يوم مطرٍ فَوجَدهم يصلون العصر، فصلى معهم وهو يَظنُّ أنهما الظهر، ولم يكن صلى الظهر، فلمّا صلّوا فإذا هى العصر، فأتى الحسن، فسأله عن ذلك فأمره أن يصليهما جميعًا".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: كان الحسن وابن سيرين يقولان: "يصليهما جميعًا"