للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُحدث وقال البيهقي: وفي هذا الحديث دلالة على أن الحديث الذي روي عن النبي - عليه السلام - في المسح على الرجلين -إنْ صحّ- فإنما عنى به وهو طاهر غير محدث إلَّا أن بعض الرواة اختصر الحديث فلم ينقل قوله: "هذا وضوء مَنْ لم يحدث". ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أبو كُريب، قال ثنا عبدة، عن ابن إسحاق، عن محمَّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، عن عبد الله الخولاني، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "دخل عليَّ عليٌّ - رضي الله عنه - وقد أراق الماء، فدعا بوَضوء فجئناه بإناء من ماء، قال: يابن عباس ألا أتوضأ لك كما رأيت رسول الله - عليه السلام - يتوضأ؟ قلت: بلى، فداك أبي وأمي -فذكر حديثا طويلا- قال: ثم أخذ بيديه جميعا حفنة من ماء فصك بها على قدمه اليمنى، وفي اليسرى كذلك.

ش: قد مرَّ هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في أول باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة، وأَعادَه لأجل التبويب.

ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا عبد العزيز بن محمَّد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "توضأ رسول الله - عليه السلام -، فأخذ ملء كله ماء، فرش به على قدميه وهو منتعل".

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي.

وأخرجه أبو داود بأتم منه (١): وقد ذكرناه في باب حكم الأذنين.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): عن أبي الحسن بن عبدان، عن أحمد بن عُبَيد، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن محمَّد ... إلى آخره.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٣) مطولا.


(١) تقدم تخريجه.
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٧٢ رقم ٣٤٧).
(٣) "المعجم الكبير" (١٠/ ٣١١ - ٣١٢ رقم ١٠٧٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>