ص: وكان من الحجة لهم في ذلك على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب: أن ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضيّ، قال: ثنا مُرجّى بن رجاء، قال: ثنا داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة - رضي الله عنه - قالت:"أولُ ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله - عليه السلام - إلى المدينة صلى إلى كل صلاةٍ مثلها إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى".
فهذه عائشة - رضي الله عنها - تخبر أن رسول الله - عليه السلام - كان يصلي ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة فصلى إلى كل صلاة مثلها، وقد كان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى، فأخبرت أنه كان يصلي في سفره كما كان يصلي قبل أن يؤمر بتمام الصلاة وذلك ركعتان، فذلك خلاف حديث فهدٍ الذي ذكرناه في الفَصْلِ الأول "أن رسول الله - عليه السلام - أتمّ اصلاة في السفر وقصر".
ش: أي وكان من الدليل والبرهان للآخرين فيما ذهبوا إليه على أهل المقالة الأولى في الذي احتجوا به على الآخرين من حديث عائشة وحديث يَعْلى بن منيّة: أن إبراهيم بن أبي داود البرلسي قد حدثنا، قال: ثنا أبو عمر حفص بن عمر الحوضيّ شيخ البخاري وأبي داود، ونسبته إلى حوض محلة بالبصرة، عن مُرجَّى بن رجاء اليشكري أبي رجاء البصري، فعن يحيى: ضعيف. وعن أبي زرعة: ثقة. واستشهد له البخاري بحديث واحد في أكل التمر يوم العيد.
عن داود بن أبي هند أبي محمد البصري روى له الجماعة البخاري مستشهدًا، عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة - رضي الله عنها -
وأخرجه البيهقي (١): من حديث داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة