للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت: "إن أول ما فرضت الصلاة ركعتين، فلما قدم نبيُّ الله - عليه السلام - المدينة واطمأنَّ زاد ركعتين غير المغرب؛ لأنها وتر النهار وصلاة الغداة لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى صلاته الأولى".

وقال الذهبي في "مختصر سنن البيهقي": هو من رواية بكار بن عبد الله السَّيريني، وهو واهٍ. انتهى.

قلت: طريق الطحاوي جيّد حسن.

فإن قيل: كيف يكون جيدًا وقد ضعف يحيى مُرجّى بن رجاء.

قلنا: فقد وثقه أبو زرعة، وقال أبو داود: صالح. واستشهد له البخاري وبهذا تثبت الجودة والحسن لحديثه، وهذا القدر كافٍ في الاحتجاج به.

على أنه يُؤيده ما رواه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) بأسانيدهم، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر".

قوله: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين" قيل: معناه أي أول ما قُدِّرت قُدِّرت ركعتين، ثم تُركت صلاة السفر على هيئتها في المقدار لا في الإيجاب، والفرض في اللغة بمعنى التقدير.

وقال أبو إسحاق الحربيُّ: إن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاة قبل غروب الشمس وصلاةً قبل طلوعها، ويشهد له قوله سبحانه: {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (٥). وقال يحيى بن سلام مثله.


(١) "صحيح البخاري" (٣/ ١٤٣١ رقم ٣٧٢٠).
(٢) "صحيح مسلم" (١/ ٤٧٨ رقم ٦٨٥).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٣ رقم ١١٩٨).
(٤) "المجتبى" (١/ ٢٢٥ رقم ٤٥٥).
(٥) سورة غافر، آية: [٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>