للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: عن أبي بكرة بكار القاضي، عن رَوْح بن عبادة، وعن إبراهيم بن عمر بن مطرف، وهو إبراهيم بن أبي الوزير الهاشمي المكي، كلاهما عن مالك بن أنس ... إلى آخره.

وأخرجه أحمد في "مسنده" (١): عن إسحاق، عن مالك ... إلي آخره.

قوله: "أبي الحبُاب" بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء، وهو كنية سعيد بن يسار.

قوله: "قال إبراهيم بن أبي الوزير ... " إلى آخره، إشارة إلى طريق آخر عنه، عن أبي معشر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السِّنْدي المدني، فيه مقال؛ فعن يحيى: ضعيف. وعنه ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: صدوق في الحديث وليس بالقوي. وروى له الأربعة.

وأخرج البخاري والنسائي من حديث نافع عن ابن عمر.

فقال البخاري (٢): ثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا جويرية، عن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان النبي - عليه السلام - يُصلِّي في السفر على راحلته حيث توجهت به يُومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته".

وقال النسائي (٣): أنا عبد الله بن سعيد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن الأخنس، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول الله - عليه السلام - كان يوتر على الراحلة".

ويستفاد من الحديث: جواز التطوع على الراحلة فليس فيه خلاف، قال صاحب "المحيط": الصلاة على الراحلة أنواع ثلاثة: فريضة، وواجب، وتطوع.


(١) "مسند أحمد" (٢/ ١١٣ رقم ٥٩٣٦).
(٢) "صحيح البخاري" (١/ ٣٣٩ رقم ٩٥٥).
(٣) "المجتبى" (٣/ ٢٣٢ رقم ١٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>