للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما الفرض: فلا يجوز على الدابة إلا من ضرورة وهو تعذر النزول لخوف زيادة مرض، أو خوف العدو، أو السبع، فيجوز أن يصلي على الراحلة خارج العصر بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع.

وكذلك الصلاة الواجبة: كصلاة الجنازة، والتطوع الذي وجب قضاؤه بالإفساد، وكالوتر عند أبي حنيفة، وكذلك الصلاة المنذورة، وسجدة التلاوة متى وجبت على الأرض لا تجوز على الدابة؛ لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بما هو ناقص.

وأما التطوع: فيجوز على الدابة خارج العصر مسافرًا كان أو مقيمًا يومئ حيثما توجهت الدابة ولا يمنعه السرج والركابان ونحاسة الدابة مطلقًا، وأما المصر فلا تجوز فيه عند أبي حنيفة، وعند محمد تجوز وتكره، وعند أبي يوسف تجوز ولا تكره، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وهو محكي عن أنس بن مالك.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا، فقالوا: لا بأس أن يصلي المسافر الوتر على راحلته كما يصلي سائر التطوع، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المروية عن رسول الله - عليه السلام - وبفعل ابن عمر - رضي الله عنهما - من بعده.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسالم بن عبد الله ونافعًا مولى ابن عمر ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم جوّزوا للمسافر أن يصلي الوتر على راحلته واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة وبفعل عبد الله بن عمر من بعد النبي - عليه السلام -.

وقال أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه صلى على راحلته فأوتر عليها، وقال: كان النبي - عليه السلام - يُوتر على راحلته".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٩٧ رقم ٦٩٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>