مجاهد قال:"صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، فكان يُصلّي على دابته حيث توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى" انتهى.
ولما كان الوتر فرضًا دخل تحت قوله:"فإذا كانت الفريضة".
الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن مكي بن إبراهيم بن بشير البلخي شيخ البخاري، عن عبيد الله بن أبي زياد القداح أبي الحصين المكي- فيه مقال؛ فعن يحيى القطان، كان وسطًا، لم يكن بذاك. وقال أحمد: ليس به بأس. وعن يحيى كذلك، وعنه: ضعيف. وعن أبي داود: أحاديثه مناكير. وعن النسائي: ليس بثقة. وعنه: ليس بالقوي. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١): عن معمر، عن حميد، عن بكر:"أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا أراد أن يوتر نزل فأوتر بالأرض".
قوله:"قالوا" أي الآخرون "ففيما روينا عن عبد الله بن عمر عن النبي - عليه السلام -، وفيما رويناه عن" أي: عن ابن عمر أيضًا "من فعله ما يُخالف ما رواه عنه" أي: عن ابن عمر "أهل المقالة الأولى".
وأشار بذلك إلى أن أحاديثهم معارضة هذه الأحاديث فلا يتبقى لهم حجة، ولا سيما الراوي إذا فعل بخلاف ما روى فإنه يدل على سقوط ما روى، والله أعلم.
ص: فكان من الحجة لأهل المقالة الأولى أنهم لا يعارضون الزهري بحنظلة، وأما ما رواه عن ابن عمر من وتره على الأرض، فقد يجوز يكون فعل ذلك وله أن يوتر على الراحلة كما يصلي تطوعًا على الأرض وله أن يصليه على الراحلة، فصلاته إياه على الراحلة وصلاته إياه على الأرض لا تنفي أن يكون له أن يصليه على الراحلة.