للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن محمد بن إسحاق، عن نافع قال: "كان ابن عمر يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر على الأرض".

فقد يجوز أن يكون مجاهد رآه يوتر على الأرض ولم يعلم كيف كان مذهبه في الوتر على الراحلة، فأخبر بما رأى منه من وتره على الأرض، وهذا مما لا ينفي أن يكون قد كان يوتر على الراحلة، ثم جاء سالم ونافع وأبو الحباب فأخبروا عنه أنه كان يوتر على راحلته.

ش: لما احتج أهل المقالة الثانية لما ذهبوا إليه بما رواه حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - عليه السلام - مخالفًا لما رواه الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي - عليه السلام -، وبما رووه أيضًا من فعل ابن عمر مخالفًا لما روى هؤلاء؛ عارضهم أهل المقالة الأولى بأن قالوا: ما روينا عن ابن عمر عن النبي - عليه السلام - من جواز الوتر على الأرض من طريق محمد بن مسلم الزهري، وما رويتم من خلاف ذلك من طريق حنظلة بن أبي سفيان وحنظلة لا يقاوم الزهري ولا يعادله وإن كان حنظلة ثقة روى له الجماعة، فحينئذٍ لا يعارض حديث الزهري بحديثه.

وقالوا أيضًا: ما رواه حنظلة، عن ابن عمر من وتره على الأرض لا ينافي ما ذهبنا إليه؛ لأنه يجوز أن يكون فعل ذلك والحال أن له أن يوتر على الراحلة، وذلك كما كان له أن يصلي تطوعًا على الأرض كان له أن يصليه على الراحلة، وحاصله أن صلاته الوتر على الأرض لا يستلزم عدم جوازه عنده على الراحلة ولا دلّ دليل على أنه لا يجوز على الراحلة عنده فحينئذٍ لا يتم الاستدلال بما رواه

حنظلة من أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض.

ثم أكد ما ذكروه من ذلك بما رواه عن فهد بن سليمان، عن علي بن مَعْبد بن شداد، عن عبيد الله بن عمرو، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر: "كان يوتر على راحلته وربما نزل فأوتر على الأرض".

<<  <  ج: ص:  >  >>