وقال أصحابنا: أول وقته عندهما بعد العشاء، وعند الإمام إذا غاب الشفق.
وفي "مختصر الطحاوي": وقته وقت العشاء فمَنْ صلاّه في أول الوقت أو آخره يكون مؤدّيًا لا قاضيًا.
وأما آخر وقته: فذكر ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر.
وزعم ابن التين أن أول وقته انقضاء صلاة العشاء، فإن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح فهل يقطعها؟
فقيل: يقطع مطلقا سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا، وقيل: لا يقطع مطلقًا، وقيل: يقطع الإِمام والفذّ، وقيل: يقطع الفذ خاصةً، وقيل: إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع وإلا فلا.
قوله:"الوترُ الوترُ" مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هي الوتر، ويجوز الجر على أنه بدلًا من قوله:"بصلاة" وكرر "الوتر" للتأكيد، فافهم.
وأما حديث أبي نضرة: فأخرجه عن علي بن شيبة بن الصلت السَّدُوسي، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ شيخ البخاري، عن عبد الله بن لهيعة، فهو وإن كان فيه مقال ولكنه ثقة عند أحمد والطحاوي، عن أبي تميم عبد الله بن مالك الجَيشاني الرعيني المصري، روى له الجماعة سوى البخاري، أبو داود في "القدر".
والجيشاني -بفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة- نسبة إلى جَيْشان بن عَيْدان بن حجر بن ذي رُعَيْن، عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -، عن أبي بصرة -بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة- واسمه حُمَيل بن بصرة -بضم الحاء المهملة وفتح الميم- وهو الصواب، وقيل: جَميل -بفتح الجيم وكسر الميم- وقال الترمذي: لا يصح.