للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشاء، وأراد: وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وعن هذا قال أصحابنا: لو صلى الوتر قبل صلاة العشاء لا يجوز وعليه أن يعيده بعد أن يصلي العشاء.

وفي "المغني" لابن قدامة: فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره.

وقال الثوري وأبو حنيفة: إن صلاه قبل العشاء ناسيًا لم يُعده، وخالفاه صاحباه فقالا: يعيد، وكذلك قال مالك والشافعي.

وفي بعض شروح البخاري: اختلف الناس في أول وقت الوتر، فالصحيح المشهور أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء، سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، وسواء أوتر بركعة أو بأكثر، فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره.

قال النووي في "شرح المهذب" (١): سواء تعمده أو سها.

الثاني: يدخل وقت الوتر بدخول وقت العشاء.

قال إمام الحرمين وغيره وقطع به أبو الطيب، وله أن يصليه قبلها، قالوا: سواء تعمده أم سها.

الثالث: أنه إن أوتر بأكثر من ركعة دخل وقته بفعل العشاء وإن أوتر بركعة فشرط صحتها أن يتقدمها نافلة بعد فريضة العشاء، فإن أوتر بركعة قبل أن يتقدمها نفل لم يصح وتره.

قال إمام الحرمين: ويكون تطوعًا.


(١) هذا الكلام وما قبله فيه خلط وسقط، والذي في "المجموع" (٤/ ١٣): فرع في وقت الوتر، أما أوله ففيه ثلاثة أوجه:
الصحيح المشهور: الذي قطع به المصنف والجمهور: أنه يدخل بفراغه من فريضة العشاء، سواء صلى بينه وبين العشاء نافلة أم لا، أوتر بركعة أم أكثر، فإن أوتر قبل فعل العشاء لم يصح وتره، سواء تعمده أم سها ... إلخ ..
والكلام قبله يشبهه، فلعله انتقال نظر أو سقط، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>