للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: لا نسلم انفراد أبي حنيفة بهذا القول.

هذا القاضي أبو بكر بن العربي ذكر عن سحنون وأصبغ بن الفرج وجوبه، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أُدِّب وكانت حرجة في شهادته.

وفي "المصنف" (١) بسند صحيح: عن مجاهد: "هو واجب ولم يكتب".

وحكى ابن بطال وجوبه عن يوسف بن خالد السَّمْتي شيخ الشافعي، ووجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي.

وحكاه ابن أبي شيبة أيضًا: عن ابن المسيب (٢) وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود (٣) والضحاك (٤).

وفي "المغني": قال أحمد: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة.

وذكر في بعض شروح "الهداية": لو اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدّبهم الإِمام وحبسهم، فإن امتنعوا قاتلهم.

قوله: "من حمر النَّعَم" النَّعَم -بفتحتين-: واحد الأنعام وهي المال الراعية، وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل.

قال الفراء: هو ذكر لا يؤنث، يقولون: هذا نعم وارد، ويجمع على نعمان مثل حَمَل وحُملان، والأنعام يذكر ويؤنث.

"والحُمْر" بضم الحاء وسكون الميم: جمع أحمر، ولما كانت الإبل الحُمْر أعز الأموال عند العرب ذكر ذلك - عليه السلام -.

قوله: "ما بين صلاة العشاء" خبر مبتدأ محذوف، أي: هي ما بين صلاة


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٩٢ رقم ٦٨٦٠).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٩٣ رقم ٦٨٦٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٩٣ رقم ٦٨٦٦).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٢/ ٩٣ رقم ٦٨٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>