للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث سليمان بن صُرَد - رضي الله عنه -: فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١): من رواية إسماعيل بن عمرو الحلبي، عن الحسن بن صالح، عن موسى بن أبي عائشة، عن سليمان بن ورد قال: قال النبي - عليه السلام -: "استاكوا وتنظفوا وأوتروا فإن الله وتر يحب الوتر".

وإسماعيل بن عمرو وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطني وابن عدي.

وأما حديثا عقبة بن عامر وعمرو بن العاص: فأخرجهما الطبراني في "الكبير" و "الأوسط" (٢) من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني، عن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهني، عن رسول الله - عليه السلام - قال: "إن الله زادكم صلاة خيرٌ لكم من حمر النعم، الوتر، وهي فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر".

وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى: فأخرجه البيهقي في "الخلافيات": من رواية أحمد بن مصعب، ثنا الفضل بن موسى، ثنا أبو حنيفة، عن أبي يعفور، عن عبد الله بن أبي أوفى، عن النبي - عليه السلام -: "إن الله زادكم صلاةً وهي الوتر".

ص: وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة ليس للرجل أن يصليها قاعدًا وهو يُطيق القيام، وليس له أن يُصلّيها على راحلته في سفره وهو يطيق النزول، ورأيناه يصلي التطوع على الأرض قاعدًا وهو يطيق القيام، ويصليه في سفره على راحلته، فكان الذي يصليه قاعدًا وهو يطيق القيام هو الذي يصليه في السفر على راحلته، والذي لا يُصليه قاعدًا وهو يطيق القيام هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته، هكذا الأصول المتفق عليها، ثم كان الوتر باتفاقهم لا يصليه الرجل على الأرض قاعدًا وهو يطيق القيام؛ فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته وهو يطيق النزول، فمن هذه


(١) "المعجم الأوسط" (٧/ ٢٥٩ رقم ٧٤٤٢).
(٢) "المعجم الأوسط" (٨/ ٦٤ رقم ٧٩٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>