للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتقرير الجواب أن يقال: ليس الأمر كذلك في جميع العبادات، بل في بعضها يثبت الوجوب وإن لم يكن ثمة يقين، ألا ترى أنه إذا أغمي عليهم في يوم ثلاثين من رمضان فإنه يقع فيه الشك؛ لأنه إن كان هذا اليوم من رمضان يجب عليهم صومه، وإن كان من شوال يحرم عليهم صومه؛ لأنه يوم عيد، ومع هذا يجب عليهم صومُه حتى يعلموا يقينًا أنه ليس عليهم صومه بأن يعلموا أنه من

شوال حقيقةً، وكذلك إذا أغمي عليهم الهلال في اليوم الثلاثين من شعبان، فإنه إن كان يحتمل أنه من شعبان فلا يجب الصوم، وإن كان من رمضان فيجب الصوم، فلا يجب حتى يتحققوا أنه من رمضان.

قوله: "فكان من دخل في شيء بيقين ... " إلى آخره مترتب على قوله: "وعليه أن يأتي به حتى يَعلم يقينًا أنه قد جاء به".

وقوله: "فالنظر على ذلك" نتيجة تلك المقدمة، فافهم.

ص: وقد جاء ما استشهدنا به من حكم الإغماء في شعبان وشهر رمضان عن النبي - عليه السلام - متواترًا كما ذكرنا، فمما روي عنه في ذلك: ما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا رَوْح بن عبادة، قال: ثنا زكرياء، عن عمرو بن دينار، أن محمد بن جُبَير أخبره، أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: "إني لأعجب من الذين يصومون قبل رمضان، إنما قال رسول الله - عليه السلام -: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا إبراهيم بن بَشّار، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو، عن محمد، عن ابن عباس قال: سمعته يقول ... فذكر مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا رَوْحٌ، قال: ثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، عن النبي - عليه السلام -.

حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عبد الله بن بكر وروح، قالا: ثنا حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب قال: "دخلت على عكرمة فقال: سمعت ابن عباس يقول: سمعتُ رسول الله - عليه السلام - يقول ... فذكر مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>