وقال الشافعي ومالك: يرده إشارة، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يرده لا نطقًا ولا إشارة بكل حال، وعن أبي حنيفة: يرده في نفسه. وعن محمد: يرده بعد الصلاة؛ لظاهر هذا الحديث. وعن أبي يوسف: لا يرده لا في الحال ولا بعد الفراغ.
الرابع: عن فهد بن سليمان، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي، عن مطرف بن طريف الحارثي الكوفي، عن أبي الجهم سليمان بن الجهم الحارثي الجوزجاني مولى البراء بن عازب، وثقه ابن حبان.
عن أبي الرضراض بن أسعد، ويقال: رضراض بن أسعد، وثقه ابن حبان.
عن عبد الله بن مسعود.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(١): ثنا محمد بن فضيل، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي الرضراض، عن عبد الله بن مسعود قال:"كنت أسلم على رسول الله - عليه السلام - في الصلاة فيرد علي، فلما كان ذات يوم سلمت عليه فلم يرد علي؛ فوجدت في نفسي، فلما فرغ قلت: يا رسول الله، كنت إذا سلمت عليك في الصلاة رددت عليّ، قال: فقال: إن الله -عز وجل- يحدث في أمره ما يشاء".
ص: وقد روي عن عبد الله من قوله بعد رسول الله - عليه السلام - ما قد حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله:"أنه كره أن يسلم على القوم وهم في الصلاة".
ش: أي قد روي عن عبد الله بن مسعود من قول نفسه بعد رسول الله - عليه السلام - أنه كره السلام على المصلي.
أخرجه بإسناد رجاله ثقات ولكنه مرسل، عن فهد بن سليمان، عن محمد بن سعيد الأصبهاني شيخ البخاري، عن شريك بن عبد الله النخعي، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم النخعي ... إلى آخره.