للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك أن تلك الإشارة التي كانت منه في الصلاة لم تكن ردًّا، وإنما كانت نهيًا، وهذا جابر فقد روى هذا عن النبي - عليه السلام - كما ذكرنا، وقد روي عنه ما حدثنا فهد، قال: ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي قال: نا الأعمش، قال: حدثني أبو سفيان، قال: سمعت جابرًا يقول: "ما أحب أن أسلم على الرجل وهو يصلي، ولو سلم علي لرددت عليه".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا أحمد بن إشكاب، قال: ثنا أبو معاوية عن الأعمش، فذكر بإسناده مثله.

فهذا جابر بن عبد الله قد كره أن يسلم على المصلي، وقد كان سلم على رسول الله - عليه السلام - وهو يصلي، فأشار إليه، فلو كانت الإشارة التي كانت من النبي ردًا للسلام عليه إذا لما كره ذلك؛ لأن رسول الله - عليه السلام - لم ينهى عنه، ولكنه إنما كره ذلك؛ لأن إشارة النبي - عليه السلام - تلك كانت عنده نهيًا منه له عن السلام عليه وهو يصلي.

ش: أي قد روي عن جابر بن عبد الله في كراهة رد السلام على المسلم في الصلاة مثل ما روي عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا.

وأخرج عنه من خمس طرق: ثلاثة منها مرفوعة، واثنان موقوفان عليه:

الأول: عن أحمد بن داود المكي، عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري وأبي داود، عن إسماعيل بن إبراهيم وهو إسماعيل بن علية روى له الجماعة، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي روى له الجماعة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي روى له الجماعة البخاري مقرونًا بغيره.

وأخرجه مسلم (١): عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "أرسلني رسول الله - عليه السلام - وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال لي بيده هكذا -وأومأ زهير بيده- ثم كلمته، فقال لي هكذا-


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٣٨٣ رقم ٥٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>