للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه النسائي (١)، وابن حبان في "صحيحه" (٢): في النوع الخامس والتسعين من القسم الأول.

قوله: "فليدن منها" أي فليقرب من السترة.

قوله: "لا يقطع الشيطان عليه صلاته" خرج مخرج التعليل، ومعنى قطع الشيطان صلاته عليه إذا لم يدن من السترة: أنه ربما يمر بينه وبينها أحد أو حيوان فيحصل له التشوش بذلك، ولا يدري كم صلى، فتحصل له وسوسة، فتقطع صلاته، وإنما نسب إلى الشيطان لأن قطع العبادة وإبطالها من أعمال الشيطان.

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد يحدث، عن ابن عباس -رفعه شعبة- قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدمي، قال: ثنا معاذ بن هشام، قال: ثنا أبي، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس -قال: أحسبه قد أسنده إلى النبي - عليه السلام -- قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب والحمار واليهودي والنصراني والخنزير، ويكفيك إذا كانوا منك قدر رمية لم يقطعوا عليك صلاتك".

ش: هذان طريقان صحيحان:

الأول: عن أحمد بن داود المكي، عن مسدد شيخ البخاري، عن يحيى بن سعيد القطان، عن قتادة، عن جابر بن زيد أي الشعثاء اليحمدي الجوفي -بالجيم- نسبة إلى درب الجوف بالبصرة وقيل ناحية عمان.

وأخرجه أبو داود (٣): ثنا مسدد ... إلى آخره نحوه، ثم قال: أوقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة، عن جابر بن زيد على ابن عباس.


(١) "المجتبى" (٢/ ٦٢ رقم ٦٤٨).
(٢) "صحيح ابن حبان" (٦/ ١٣٦ رقم ٢٣٧٣).
(٣) "سنن أبي داود" (١/ ١٨٧ رقم ٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>