للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: عن إبراهيم بن أبي داود إلبرلسي، عن محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم المقدمي البصري، شيخ الأربعة، ووثقه النسائي وابن حبان.

عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي روى له الجماعة، عن أبيه هشام روى له الجماعة، عن يحيى بن أبي كثير روى له الجماعة، عن عكرمة مولى ابن عباس روى له الجماعة مسلم مقرونًا بغيره.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا محمد بن إسماعيل البصري، ثنا معاذ، نا هشام، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس -قال: أحسبه عن رسول الله - عليه السلام -- قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير السترة فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة حجر".

وقال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء؛ فلم أر أحدًا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة وهو شيخه محمد بن إسماعيل، والمنكر فيه ذكر المجوسي وفيه على قذفة بحجر، وذكر الخنزير وفيه نكارة.

قال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي سمينة وأحسبه وهم لأنه كان يحدثنا عن حفظه.

وقال ابن القطان: ليس في سنده متكلم فيه، غير أن علته بادية، وهي الشك في رفعه، فلا يجوز أن يقال: إنه مرفوع.

وفي "العلل" (٢) لابن أبي حاتم: سُئِل أبو زرعة عن حديث رواه عبيس بن ميمون، عن ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة يرفعه: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة واليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير" فقال: هذا حديث منكر.


(١) "سنن أبي داود" (١/ ١٨٧ رقم ٧٠٤).
(٢) "علل ابن أبي حاتم" (١/ ١٧٧ رقم ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>