الثاني: جواز الصلاة إلى المرأة، وكرهه البعض النبي - عليه السلام - لخوف الفتنة بها وبذكرها، وإشغال القلب بها بالنظر إليها، والنبي - عليه السلام - منزه عن هذا كله، مع أنه كان بالليل والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وهو المختار عندي في هذا الزمان، وحكم الصبي الأمرد كحكم المرأة في ذلك.
الثالث: جواز الصلاة إلى النائم.
والرابع: استحباب صلاة الليل.
والخامس: جواز الصلاة على السرير من غير كراهه.
والسادس: أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.
والسابع: إن تأخير الوتر إلى آخر الليل مستحب لمن يشق بالانتباه.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا خالد، عن أبي قلابة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت:"كان يفرش لي حيال مصلى رسول الله - عليه السلام -، كان يصلي وإني حياله".
ش: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن مرزوق.
وعفان هو ابن مسلم الصفار، ووهيب هو ابن خالد البصري، وخالد هو الحذاء، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وزينب بنت أبي سلمة صحابية، وأم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(١): قال: ثنا عفان ... إلى آخره نحوه غير أن في لفظه:"حيال مسجد رسول الله - عليه السلام -" أي تلقاء وجهه.
قوله:"وإني حياله" جملة اسمية وقعت حالًا، أي والحال أني أنا تلقاء وجهه.