للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا من الجائز أن يمس منها عضوًا بغير حائل؛ لأن المكان إذا كان بغير مصباح لا يتأتى فيه الاحتراز كما إذا كان فيه مصباح، والنبي - عليه السلام - في هذا المقام في مقام التشريع لا الخصوصية إذ من المعلوم أن الله تعالى عصمة في جميع أفعاله وأقواله.

وقال القاضي عياض: فيه دليل على أن محاذاة المرأة في الصلاة للمصلي غير مفسدة لصلاة الرجل سواء كانت في صلاة معه أم لا خلافًا لأبي حنيفة في أن صلاة المحاذي لها من الرجال تفسد.

قلت: يالله العجب كيف يصدر مثل هذا الكلام عن مثل هذا الرجل من غير تحقيق مذهب أبي حنيفة، فأبو حنيفة: لم يقل: إن مجرد المحاذاة تفسد صلاة الرجل، بل المحاذاة المفسدة عنده أن يكون الرجل والمرأة مشتركين في صلاة مطلقة تحريمة وأداء، وها هنا لم تكن عائشة - رضي الله عنها - شريكة النبي - عليه السلام - في صلاته، ولا مقيدة به، وأبو حنيفة أيضًا يقول في مثل هذا بعدم الفساد، فكيف يجعل القاضي الصورة الاتفاقية حجة على من يقول بها؛ نصرة لإمامه ومن تبعه؛ فافهم.

قوله: "أمامه" بفتح الهمزة أي قدامه.

قوله: "تَنَحَّي" أي تحولي وابعدي، وهو أمر من تنحى يتنحى فللمذكر تَنَحِّ وللمؤنث تَنَحِّى بفتح الحاء وإسكان الياء.

قوله: "يسبح من الليل" أي يتطوع من الليل، ومنه يقال لصلاة النافلة: سبحة وهي من التسبيح، كالسخرة من التسخير، وإنما خصت النافلة بالسبحة، وإن شاركتها الفريضة في معنى التسبيح؛ لأن التسبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة النافلة سبحة لأنها نافلة كالتسبيحات والأذكار في أنها غير واجبة.

قوله: "على الفراش الذي يرقد هو" أي ينام عليه النبي - عليه السلام - "وأهله".

قوله: "فأُوتر" من قول عائشة إخبار عن نفسها، أي فأوتر أنا، ووقع في رواية البخاري: "فأوترت"، ووقعت الروايتان جميعًا في "مسند السراج".

<<  <  ج: ص:  >  >>