للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، عن شعبة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع وسالم، عن ابن عمر قال: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم".

حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، مثله.

فهذا ابن عمر قد قال هذا بعد رسول الله - عليه السلام -، وقد سمع ذلك من النبي - عليه السلام -، فقد دل هذا على ثبوت نسخ ما كان سمعه من رسول الله - عليه السلام - حتى صار ما قال به أولى عنده من ذلك.

ش: أي الدليل والحجة على صحة ما ذكرنا -من أن مرور كل مارٍّ بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة سواء كان من بني آدم أو غيرهم من الحيوانات- قول عبد الله بن عمر: "لا يقطع صلاة المسلم شيء" و: "لا يقطع الصلاة شيء" وقد قال ابن عمر هذا القول بعد النبي - عليه السلام -، والحال أنه قد كان سمع من النبي - عليه السلام - أنه قال: "إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين" فدل ما قاله من بعد النبي - عليه السلام - على انتساخ ما كان سمعه منه؛ إذ لو لم يكن كذلك لما رأى ما صار إليه أول مما سمعه.

ثم إنه أخرج أثر ابن عمر من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن مسلم الزهري، عن سالم بن عبد الله.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا ابن عيينة، عن الزهري ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه البيهقي في "سننه" (٢): أنا الحاكم، نا أبو العباس، نا أحمد بن شيبان، نا سفيان، عن الزهري ... إلى آخره نحوه، غير أن في لفظه: "لا يقطع الصلاة شيء".


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥٠ رقم ٢٨٨٥).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٢/ ٢٧٨ رقم ٣٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>