للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "بهذين الحديثين" أراد بهما حديث ذي مخبر الحبشي، وحديث سمرة بن جندب.

ص: وخالفهم في ذلك أخرون، فقالوا بل يصليها مع التي يليها من المكتوبة، وليس عليه غير ذلك، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مروان بن جعفر بن سعد السَّمُري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن خُبيب بن سليمان بن سمرة، عن جعفر بن سعد بن سمرة، عن خُبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة أنه كتب إلى بنيه: "أن رسول الله - عليه السلام -كان يأمرهم إذا شغل أحدهم عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها الذي تصلي فيه، أن يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة".

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم أيضًا: طائفة من الظاهرية، ونفرًا من أهل الحديث؛ فإنهم قالوا: إن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة، واحتجوا في ذلك بحديث سمرة.

أخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرسي، عن مروان بن جعفر بن سعد السمري شيخ أبي حاتم، فقال: صدوق، وقال الأزدي: يتكلمون فيه.

عن محمد بن إبراهيم بن خُبيب -بضم الخاء المعجمة، وفتح الباء الموحدة- بن سليمان بن سمرة بن جندب، ذكره ابن أبي حاتم في كتاب "الجرح والتعديل" وسكت عن حاله، وقال: روى عن جعفر بن سعد بن سمرة رسالة سمرة، سمعت أبي يقول ذلك.

وهو يروي عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري أبي محمد السَّمُري والدمروان، قال عبد الحق: ليس هو ممن يعتمد عليه.

روى له أبو داود.

عن خُبيب -بضم الخاء المعجمة- بن سليمان بن سمرة بن جندب الفزاري أبي سليمان الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات" وروى له أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>